المادة 749-5

قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 consolidée au 08-09-2025 (loi n° 03-23, Dahir n° 1-25-55, BO n° 7437) · arabe uniquement

يقدم طلب النقل كتابة إلى وزير العدل . يرفق الطلب بأصل الحكم أو نسخة مطابقة منه ومستندات ووثائق التنفيذ ، وموافقة المحكوم عليه أو من يمثله قانونا وشهادة تثبت المدة التي قضاها من العقوبة والمدة المتبقية منها ، وترجمة رسمية باللغة العربية للوثائق المذكورة

CPP — المادة 749-5 من قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025): النص الكامل · Ma Loi