يقدم طلب النقل كتابة إلى وزير العدل . يرفق الطلب بأصل الحكم أو نسخة مطابقة منه ومستندات ووثائق التنفيذ ، وموافقة المحكوم عليه أو من يمثله قانونا وشهادة تثبت المدة التي قضاها من العقوبة والمدة المتبقية منها ، وترجمة رسمية باللغة العربية للوثائق المذكورة
المادة 749-5
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
