يمكن لوزير العدل قبول أو رفض طلب نقل المحكوم عليه إلى المغرب . إذا تم قبول الطلب ، فإن المحكوم عليه يستمر حبسه من تاريخ وصوله إلى المغرب . وتحدد مدة العقوبة الواجب تنفيذها في المغرب بعد خصم ما تم تنفيذه منها في الخارج
المادة 749-6
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
