المادة 749-6

قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 consolidée au 08-09-2025 (loi n° 03-23, Dahir n° 1-25-55, BO n° 7437) · arabe uniquement

يمكن لوزير العدل قبول أو رفض طلب نقل المحكوم عليه إلى المغرب . إذا تم قبول الطلب ، فإن المحكوم عليه يستمر حبسه من تاريخ وصوله إلى المغرب . وتحدد مدة العقوبة الواجب تنفيذها في المغرب بعد خصم ما تم تنفيذه منها في الخارج

CPP — المادة 749-6 من قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025): النص الكامل · Ma Loi