يجري العمل بمقتضيات هذا القانون ابتداء من فاتح أكتوبر من سنة .2003 غير أن المقررات الصادرة قبل تاريخ دخوله حيز التطبيق تظل خاضعة من حيث الطعون وآجالها للمقتضيات المضمنة في القوانين المنسوخة . تدخل مقتضيات المادة 66 - 3 من هذا القانون حيز التنفيذ بعد انصرام خمس سنوات من صدور النص التنظيمي المشار إليه في الفقرة الثانية من نفس المادة
المادة 755
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
