المادة 756

قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 consolidée au 08-09-2025 (loi n° 03-23, Dahir n° 1-25-55, BO n° 7437) · arabe uniquement

تنسخ جميع النصوص المخالفة لهذا القانون ولا سيما : -1 الظهير الشريف رقم 1.58.261 بتاريخ فاتح شعبان 10( 1378 يبراير )1959 الذي يحتوي على قانون المسطرة الجنائية والنصوص المتممة أو المعدلة له؛ -2 الفصل 51 من الظهير الشريف الصادر في 2 ربيع الأول 27( 1377 شتنبر )1957 بشأن إحداث المجلس الأعلى؛ -3 الـظـهـيـر الـشريف بمثابة قانون رقم 1.74.448 بتاريخ 11 من رمضان 1394 ( 28 شتنبر )1974 المتعلق بالإجراءات الانتقالية تطبيقا للظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.338 بتاريخ 24 من جمادى الآخرة 15( 1394 يوليوز )1974 المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة؛