المادة 82

قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 consolidée au 08-09-2025 (loi n° 03-23, Dahir n° 1-25-55, BO n° 7437) · arabe uniquement

65 أضيفت الفقرة الرابعة من المادة 80 أعلاه بمقتضى المادة الخامسة من القانون رقم 03.03 المتعلق بمكافحة الإرهاب ، سالف الذكر ، كما تم تغيير وتتميم أحكام الفقرة العاشرة من المادة 80 أعلاه بمقتضى المادة الخامسة من القانون رقم 03.03 المتعلق بمكافحة الإرهاب ، سالف الذكر . - تم تغيير وتتميم أحكام المادة 80 بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم ،03.23 السالف الذكر