التسليم المراقب هو السماح بعبور شحنة غير مشروعة أو يشتبه في كونها كذلك إلى داخل المغرب أو عبره أو إلى خارجه ، دون ضبطها ، أو بعد سحبها أو استبدالها كليا أو جزئيا ، تحت مراقبة السلطات المختصة ، بقصد التعرف على الوجهة النهائية لهذه الشحنة والتحري عن جريمة والكشف عن هوية مرتكبيها والأشخاص المتورطين فيها وإيقافهم . يراد في مدلول هذا الفرع بشحنة غير مشروعة ، الأشياء أو الأموال التي تعد حيازتها جريمة ، أو تكون متحصلة من جريمة أو كانت أداة في ارتكابها أو معدة لارتكابها
المادة 82-1
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
