يمنح الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف الإذن بالتسليم المراقب . تتولى الشرطة القضائية تنفيذ الإذن المشار إليه أعلاه وتخبر الوكيل العام للملك بكل إجراء تقوم به . يحرر ضباط الشرطة القضائية بعد انتهاء عملية التسليم المراقب محضرا أو محاضر بالإجراءات المنجزة توجه إلى النيابة العامة التي منحت الإذن . يلتزم ضباط وأعوان الشرطة القضائية بالحفاظ على سرية الإجراءات المنصوص عليها في هذا الفرع
المادة 82-2
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
