يؤجل الوكيل العام للملك الذي منح الإذن بالتسليم المراقب اتخاذ أي إجراء من إجراءات البحث المرتبطة بعملية التسليم المراقب أو إيقاف مرتكبي الجريمة والمتورطين فيها إلى حين علمه بوصول الشحنة إلى وجهتها النهائية . الفرع الثاني : الاختراق 70 - 68 تمم القسم الثاني من الكتاب الأول أعلاه بموجب المادة الرابعة من القانون رقم 13.10 المتعلق بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي المصادق عليه بالظهير الشريف رقم 1.59.413 بتاريخ 28 من جمادى الآخرة 26( 1382 نوفمبر )1962 والقانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.255 بتاريخ 25 من رجب 1423 ( 3 أكتوبر )2002 والقانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.07.79 بتاريخ 28 من ربيع الأول 17( 1428 أبريل ،)2007 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.02 بتاريخ 15 من صفر 1432 ( 20 يناير ،)2011 الجريدة الرسمية عدد 5911 بتاريخ 19 صفر 24( 1432 يناير ،)2011 ص .196
المادة 82-3
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
