يمكن لوكيل الملك أو الوكيل العام للملك أو قاضي التحقيق كل فيما يخصه ، تغيير تدابير الحماية المتخذة لفائدة الضحايا أو الشهود أو الخبراء أو المبلغين أو إضافة تدبير آخر أو أكثر إليها أو إلغاؤها ، تلقائيا أو بناء على طلب . تستمر تدابير الحماية المأمور بها حتى بعد صدور الحكم إذا اقتضت الضرورة ذلك . وفي كل الأحوال ، يتعين إخبار المعني بالأمر بالتدبير المتخذ لضمان حمايته . القسم الثالث : التحقيق الإعدادي الباب الأول : أحكام عامة
المادة 82-10
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
