يكون التحقيق في الجنايات اختياريا . لا يكون التحقيق في الجنح إلا بنص خاص أو بصفة اختيارية في الجنح المنصوص عليها في المادة 108 من هذا القانون
المادة 83
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
يكون التحقيق في الجنايات اختياريا . لا يكون التحقيق في الجنح إلا بنص خاص أو بصفة اختيارية في الجنح المنصوص عليها في المادة 108 من هذا القانون