يجري التحقيق بناء على ملتمس من النيابة العامة ، ولو كان قاضي التحقيق يقوم بالمهام المخولة إليه في حالة التلبس . يمكن تقديم هذا الملتمس ضد شخص معين أو مجهول . في حالة تقديم ملتمس بإجراء تحقيق ضد مجهول ، يحق لقاضي التحقيق القيام بجميع إجراءات التحقيق الإعدادي . غير أنه لا يجوز الاستماع إلى أي شخص من شأنه أن يفيد في إظهار الحقيقة إلا بصفته شاهدا . ويحق لهذا الأخير الاستعانة بمحاميه . إذا تبين من مجريات التحقيق وجود أدلة على تورط أي شخص في الوقائع موضوع التحقيق ، فلا يمكن الاستماع إليه بصفته متهما ، أو اتخاذ أي إجراء في حقه بهذه الصفة قبل رفع الملف إلى النيابة العامة لتقديم ملتمساتها . يجب على قاضي التحقيق مراقبة احترام الضمانات القانونية أثناء سير إجراءات التحقيق
المادة 84
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
