يحرر ضابط الشرطة القضائية محضرا رسميا يبين فيه الأسباب التي تم بموجبها مراقبة والتحقق من هوية الشخص والكيفية والشروط التي تمت بها هذه العملية ، وكذا الإجراءات التي بوشرت من أجل التحقق من هويته وساعة إيقافه واقتياده إلى مركز الشرطة وساعة إطلاق سراحه أو وضعه تحت الحراسة النظرية إذا اقتضى الأمر ذلك . يجب أن تذيل هذه البيانات إما بتوقيع الشخص المعني بالأمر أو ببصمه وإما بالإشارة إلى رفضه ذلك أو استحالته مع بيان أسباب الرفض أو الاستحالة . - 65 - يحال المحضر إلى وكيل الملك بمجرد الانتهاء من عملية التحقق من الهوية . يتم إتلاف المحضر بعد انصرام أجل سنة من تاريخ إنجازه إذا لم يتم تسجيل أي متابعة قضائية أو لم يتم فتح بحث قضائي في مواجهة المعني بالأمر . غير أن البصمات الجينية المأخوذة طبقا لمقتضيات المادة 82-3-10 أعلاه يحتفظ بها من قبل المصالح المختصة . القسم الثاني مكرر : حماية الضحايا والشهود والخبراء والمبلغين 72 الباب الأول : حماية الضحايا
المادة 82-3-11
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
