يتعين إشعار الضحية المتضرر من جريمة بحقه في الانتصاب كمطالب بالحق المدني أمام قاضي التحقيق أو أمام هيئة المحكمة كما يتعين إشعاره بالحقوق التي يخولها له القانون . يشار إلى هذا الإشعار بالمحضر المنجز من طرف الشرطة القضائية ، أو من طرف النيابة العامة في الحالة التي يمثل فيها الضحية أمامها
المادة 82-4
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
