يقوم وكيل الملك أو الوكيل العام للملك أو قاضي التحقيق كل فيما يخصه ، باتخاذ تدابير الحماية الكفيلة بتأمين سلامة الضحية أو أفراد أسرته أو أقاربه أو ممتلكاته من كل ضرر قد يتعرض له جراء تقديم شكايته ، ويمكن لهذه الغاية أن يوضع رهن إشارة الضحية ما يلي : - رقم هاتفي خاص بالشرطة القضائية أو بالمصالح الأمنية يمكنه الاتصال به في أي وقت لطلب الحماية؛ - حماية جسدية له أو لأفراد أسرته أو لأقاربه من طرف القوة العمومية؛ - تغيير أماكن الإقامة وعدم إفشاء المعلومات المتعلقة بالهوية . يمكن عرض الضحية على أنظار طبيب مختص وتخصيصه بالرعاية الاجتماعية اللازمة ، عند الاقتضاء . إذا كانت تدابير الحماية المذكورة غير كافية ، يمكن بقرار معلل اتخاذ أي تدبير آخر يعتبر ضمانة فعلية لفائدة مستحق الحماية . يتمتع الضحية الشاهد أو الضحية المبلغ بتدابير الحماية المنصوص عليها في المادتين 6-82 و 7-82 أدناه ، حسب الأحوال . - 72 تمت إضافة القسم الثاني مكرر أعلاه بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 37.10 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية ، في شأن حماية الضحايا والشهود والخبراء والمبلغين ، فيما يخص جرائم الرشوة والاختلاس واستغلال النفوذ وغيرها ، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.164 بتاريخ 19 من ذي القعدة 17( 1432 أكتوبر ،)2011 الجريدة الرسمية عدد 5988 بتاريخ 22 ذو القعدة 20( 1432 أكتوبر ،)2011 ص .5123 - 66
المادة 82-5
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
