لا يكون مسؤولا جنائيا ضباط وأعوان الشرطة القضائية المأذون لهم بتنفيذ عملية اختراق بمناسبة مباشرتهم للعمليات المنصوص عليها في المادة 82-3-2 أعلاه . لا يكون مسؤولا جنائيا بالنسبة للأفعال المرتبطة مباشرة بتنفيذ عملية الاختراق ، كل الأشخاص الذين تمت الاستعانة بهم لإتمام عملية الاختراق ، المعينون سلفا من قبل ضباط الشرطة القضائية المأذون لهم بمباشرتها إذا كانت النيابة العامة قد أشعرت بذلك
المادة 82-3-4
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
