إذا قررت النيابة العامة التي منحت الإذن وقف عملية الاختراق أو إذا انتهى الأجل المحدد من قبلها لإنجاز العملية دون أن تمدده ، فإنه يجوز لضابط أو عون الشرطة القضائية منفذ العملية أن يستمر في الأفعال المبينة في المادة 82-3-2 أعلاه دون أن يكون مسؤولا جنائيا ، وذلك خلال الوقت الكافي لإيقاف التدخل ، متى كان ذلك ضروريا لضمان أمنه وسلامته ، على ألا تتجاوز هذه المدة أربعة أشهر كحد أقصى وبإذن من الجهة التي منحت الإذن بعملية الاختراق . تشعر النيابة العامة التي منحت الإذن باستمرار عملية الاختراق في أقرب الآجال . - 63 - إذا انتهت هذه المدة المذكورة دون أن يتمكن الضابط منفذ عملية الاختراق من إنهاء مهامه في ظروف تضمن أمنه وسلامته ، فإن النيابة العامة التي منحت الإذن تقوم بتمديد هذه المدة أربعة أشهر إضافية . يقوم ضابط الشرطة القضائية المسؤول عن عملية الاختراق بإحصاء العائدات المالية والأشياء العينية المتحصل عليها من الأفعال الإجرامية ، ويحيلها إلى النيابة العامة رفقة المحضر
المادة 82-3-5
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
