يمنع الكشف عن الهوية الحقيقية لضابط أو عون الشرطة القضائية منفذ عملية الاختراق بهوية مستعارة في أية مرحلة من مراحل العملية . دون الإخلال بالمقتضيات الجنائية الأشد ، يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من 2000 إلى 5000 درهم كل من كشف الهوية الحقيقية لضابط أو عون الشرطة القضائية منفذ عملية الاختراق بهوية مستعارة . إذا نتج عن كشف الهوية الحقيقية لضابط أو عون الشرطة القضائية منفذ عملية الاختراق عنف أو ضرب أو جرح أو إيذاء في حقه أو في حق زوجه أو أحد أصوله أو أحد فروعه أو مكفوليه ، فإن العقوبة تكون السجن من خمس إلى عشر سنوات والغرامة من 5000 إلى 10.000 درهم . إذا نتج عن كشف الهوية فقد عضو أو بتره أو الحرمان من منفعته أو عمى أو عور أو أي عاهة دائمة أخرى في حق ضابط أو عون الشرطة القضائية منفذ عملية الاختراق أو في حق زوجه أو أحد أصوله أو أحد فروعه أو مكفوليه ، فإن العقوبة تكون السجن من عشر إلى عشرين سنة والغرامة من 5000 إلى 20.000 درهم . إذا نتج عن ذلك موت ضابط أو عون الشرطة القضائية منفذ عملية الاختراق أو زوجه أو أحد أصوله أو أحد فروعه أو مكفوليه ، فإن العقوبة تكون السجن من عشر إلى خمس وعشرين سنة والغرامة من 20.000 إلى 50.000 درهم . إذا تم كشف الهوية الحقيقية لضابط الشرطة القضائية منفذ عملية الاختراق بهوية مستعارة من قبل الشخص الذي استعان به لإتمام عملية الاختراق ، تضاعف العقوبة المقررة في الفقرات السابقة من هذه المادة . وإذا تجاوز الحد الأقصى في هذه الحالة خمس وعشرين سنة فإن العقوبة تكون هي السجن المؤبد . الباب الرابع : التحقق من الهوية 71
المادة 82-3-6
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
