المادة 82-3-7

قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 consolidée au 08-09-2025 (loi n° 03-23, Dahir n° 1-25-55, BO n° 7437) · arabe uniquement

71 تم تتميم القانون رقم 22.01 بالباب الرابع من القسم الثاني من الكتاب الأول بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم ،03.23 السالف الذكر . - 64 - خلافا لأي مقتضى تشريعي آخر ، يجري التحقق من الهوية وفق مقتضيات هذا الباب