71 تم تتميم القانون رقم 22.01 بالباب الرابع من القسم الثاني من الكتاب الأول بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم ،03.23 السالف الذكر . - 64 - خلافا لأي مقتضى تشريعي آخر ، يجري التحقق من الهوية وفق مقتضيات هذا الباب
المادة 82-3-7
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
