يمكن لضباط الشرطة القضائية ، وبأمر من هؤلاء وتحت مسؤوليتهم ، لأعوان الشرطة القضائية التحقق من هوية الأشخاص المشتبه في ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم الجريمة ، أو الذين يشكلون تهديدا للأشخاص أو للممتلكات أو للأمن العام ، أو الذين قد يتوفرون على معلومات مفيدة للبحث في جريمة ، أو موضوع أبحاث أو تدابير مأمور بها من قبل السلطات القضائية المختصة . يحق للشخص المراد التحقق من هويته إثبات هويته بكل الوسائل المشروعة
المادة 82-3-8
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
