المادة 82-3-8

قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 consolidée au 08-09-2025 (loi n° 03-23, Dahir n° 1-25-55, BO n° 7437) · arabe uniquement

يمكن لضباط الشرطة القضائية ، وبأمر من هؤلاء وتحت مسؤوليتهم ، لأعوان الشرطة القضائية التحقق من هوية الأشخاص المشتبه في ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم الجريمة ، أو الذين يشكلون تهديدا للأشخاص أو للممتلكات أو للأمن العام ، أو الذين قد يتوفرون على معلومات مفيدة للبحث في جريمة ، أو موضوع أبحاث أو تدابير مأمور بها من قبل السلطات القضائية المختصة . يحق للشخص المراد التحقق من هويته إثبات هويته بكل الوسائل المشروعة