علاوة على التدابير المنصوص عليها في المادتين 4-82 و 5-82 أعلاه ، تتخذ في قضايا العنف ضد النساء ، فورا ، تدابير الحماية التالية : - إرجاع المحضون مع حاضنته إلى السكن المعين له من قبل المحكمة؛ - إنذار المعتدي بعدم الاعتداء ، في حال التهديد بارتكاب العنف ، مع تعهده بعدم الاعتداء؛ - إشعار المعتدي بأنه يمنع عليه التصرف في الأموال المشتركة للزوجين؛ - إحالة الضحية على مراكز الاستشفاء قصد العلاج؛ -73 تمت إضافة المادة 1-5-82 أعلاه ، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 27.14 المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.127 بتاريخ 21 من ذي القعدة 25( 1437 أغسطس )2016 ؛ الجريدة الرسمية عدد 6501 بتاريخ 17 ذو الحجة 19( 1437 سبتمبر ،)2016 ص .6644 - تم تغيير وتتميم أحكام المادة 82-5-1 بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم ،03.23 السالف الذكر . - 74 تمت إضافة المادة 2-5-82 أعلاه ، بمقتضى المادة 8 من القانون رقم ،103.13 السالف الذكر . - 67 - - الأمر بالإيداع بمؤسسات الإيواء أو مؤسسات الرعاية الاجتماعية للمرأة المعنفة التي تحتاج وترغب في ذلك
المادة 82-5-2
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
