المادة 82-5-3

قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 consolidée au 08-09-2025 (loi n° 03-23, Dahir n° 1-25-55, BO n° 7437) · arabe uniquement

يتم إشعار الضحايا لزوما من قبل الجهات القضائية المعروض عليها القضية بالحماية التي يكفلها لهم القانون . مع مراعاة دور الخلايا المكلفة بالتكفل بالنساء والأطفال ، يتولى مكتب المساعدة الاجتماعية بالمحكمة عملية الاستقبال الأولي للضحايا من النساء والأطفال بمكتب خاص مجهز بما يراعي خصوصية أوضاعهم ، ويعمل على تقديم الدعم النفسي لهم والاستماع إليهم ومواكبتهم داخل المحكمة وخارجها عند الاقتضاء . يجوز تكليف مكتب المساعدة الاجتماعية بالمحكمة من قبل القضاة ، كل حسب اختصاصه ، بإجراء الأبحاث الاجتماعية ذات الصلة بالاتجار بالبشر وبقضايا العنف وسوء المعاملة والاعتداءات الجنسية ضد النساء والأطفال والأشخاص في وضعية إعاقة . يلتزم المساعدات والمساعدون الاجتماعيون بالحفاظ على السرية . الباب الثاني : حماية الشهود والخبراء