المادة 82-6

قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 consolidée au 08-09-2025 (loi n° 03-23, Dahir n° 1-25-55, BO n° 7437) · arabe uniquement

يحق للشاهد أو الخبير في أي قضية ، إذا ما كانت هناك أسباب جدية من شأنها أن تعرض حياته أو سلامته الجسدية أو مصالحه الأساسية أو حياة أفراد أسرته أو أقاربه أو سلامتهم الجسدية أو مصالحهم الأساسية للخطر أو لضرر مادي أو معنوي إذا ما أدلى بشهادته أو إفادته ، أن يطلب من وكيـل الملك أو الوكيل العام للملك أو قاضـي التحقيـق - حسب الأحوال - تطبيق أحد الإجراءات المنصوص عليها في البنود 6 و 7 و 8 من المادة 7-82 بعده ، وذلك بعد بيان الأسباب المذكورة