يمكن لوكيل الملك أو الوكيل العام للملك أو قاضي التحقيق كل فيما يخصه ، تلقائيا أو بناء على طلب ، إذا تعلق الأمر بجريمة الرشوة أو استغلال النفوذ أو الاختلاس أو التبديد أو الغدر أو غسل الأموال أو الاتجار بالبشر أو إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة 108 من هذا القانون أن يتخذ بقرار معلل واحدا أو أكثر من التدابير التالية لضمان حماية الشهود والخبراء : -1 الاستماع شخصيا للشاهد أو الخبير؛ -2 إخفاء هوية الشاهد أو الخبير في المحاضر والوثائق التي تتعلق بالقضية المطلوب فيها شهادة الشاهد أو إفادة الخبير ، وذلك بشكل يحول دون التعرف على هويته الحقيقية؛
المادة 82-7
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
