إلى جانب اتخاذ أحد التدابير المنصوص عليها في البنود من 2 إلى 5 من المادة السابقة ، يتعين الاحتفاظ بالهوية الحقيقية للشاهد أو الخبير في ملف خاص يوضع رهن إشارة هيئة المحكمة لتطلع عليه وحدها عند الاقتضاء . غير أنه ، إذا كان الكشف عن هوية الشخص ضروريا لممارسة حق الدفاع ، جاز للمحكمة ، إذا اعتبرت أن شهادة الشاهد أو إفادة الخبير أو المبلغ هي وسيلة الإثبات الوحيدة في القضية ، السماح بالكشف عن هويته الحقيقية بعد موافقته ، شريطة توفير تدابير الحماية الكافية له . إذا قررت المحكمة عدم الكشف عن هوية الشخص لا تعتبر شهادة الشاهد أو إفادة الخبير أو المبلغ إلا مجرد معلومات لا تقوم بها حجة بمفردها . الباب الثالث : حماية المبلغين
المادة 82-8
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
