إذا تعذر على قاضي التحقيق أن يقوم شخصياً ببعض إجراءات التحقيق ، جاز له بصفة استثنائية أن يكلف بإنابة قضائية ضباطا للشرطة القضائية لتنفيذ هذه الإجراءات ، ضمن الشروط ومع مراعاة التحفظات المنصوص عليها في المواد 189 و 190 و 193 بعده . الباب الثاني : القاضي المكلف بالتحقيق
المادة 86
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
