المادة 86

قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 consolidée au 08-09-2025 (loi n° 03-23, Dahir n° 1-25-55, BO n° 7437) · arabe uniquement

إذا تعذر على قاضي التحقيق أن يقوم شخصياً ببعض إجراءات التحقيق ، جاز له بصفة استثنائية أن يكلف بإنابة قضائية ضباطا للشرطة القضائية لتنفيذ هذه الإجراءات ، ضمن الشروط ومع مراعاة التحفظات المنصوص عليها في المواد 189 و 190 و 193 بعده . الباب الثاني : القاضي المكلف بالتحقيق