المادة 87

قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 consolidée au 08-09-2025 (loi n° 03-23, Dahir n° 1-25-55, BO n° 7437) · arabe uniquement

يقوم قاضي التحقيق إلزاميا في مادة الجنايات ، واختياريا في مادة الجنح بإجراء بحث حول شخصية المتهم وحالته العائلية والاجتماعية . ويقوم قاضي التحقيق أيضاً بإجراء بحث حول التدابير الكفيلة بتسهيل إعادة إدماج المتهم في المجتمع ، إذا كانت سنه تقل عن عشرين سنة وكانت العقوبة المقررة لا تتجاوز خمس سنوات ، وارتأى قاضي التحقيق وضع المتهم تحت الاعتقال الاحتياطي . يمكنه أن يعهد بالإجراءات المنصوص عليها في الفقرتين أعلاه إما لضباط الشرطة القضائية أو لمكتب المساعدة الاجتماعية بالمحكمة أو أي شخص أو مؤسسة مؤهلة للقيام بذلك . يترتب عن هذا البحث تكوين ملف خاص يضاف إلى المسطرة . يقوم قاضي التحقيق في الجنايات والجنح التي تدر عائدات مالية بإجراء بحث مالي موازي لتحديد الأموال والممتلكات والمتحصلات ومصدرها وتاريخ تملكها وعلاقتها بالجريمة ، وله أن يأمر بحجز أو عقل أو تجميد الأموال والممتلكات التي يشتبه في كونها متحصلة من الجريمة موضوع التحقيق وحتى وإن كانت بيد شخص آخر مع مراعاة حقوق الغير حسن النية