يمكن لقاضي التحقيق أن يأمر في أي وقت باتخاذ جميع التدابير المفيدة وأن يقرر إجراء فحص طبي أو يكلف طبيبا بالقيام بفحص طبي نفساني . يجوز له بعد تلقي رأي النيابة العامة أن يأمر بإخضاع المتهم لعلاج ضد التسمم ، إذا ظهر أن هذا الأخير مصاب بتسمم مزمن ناتج عن تعاطي الكحول أو المخدرات أو المواد ذات المؤثرات العقلية . يباشر هذا العلاج إما في المؤسسة التي يوجد فيها المتهم رهن الاعتقال وإما في مؤسسة متخصصة حسب الشروط المنصوص عليها قانوناً ، وتتوقف مسطرة التحقيق أثناء مدة العلاج ويحتفظ سند الاعتقال بمفعوله . إذا طلب المتهم أو محاميه إجراء فحوص عليه أو إخضاعه للعلاج ، فلا يمكن رفض الطلب إلا بأمر معلل
المادة 88
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
