المادة 91

قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 consolidée au 08-09-2025 (loi n° 03-23, Dahir n° 1-25-55, BO n° 7437) · arabe uniquement

يمكن للنيابة العامة إما تلقائيا وإما بناء على طلب من الطرف المدني ، ويمكن أيضاً للمتهم تقديم ملتمس معلل للغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف يرمي إلى سحب قضية من قاض للتحقيق وإحالتها إلى قاض آخر للتحقيق ضمانا لحسن سير العدالة . يجب أن تبت الغرفة في الطلب داخل عشرة أيام من تاريخ توصلها به ولا يقبل مقررها أي طعن . ليس لهذا الملتمس أي أثر موقف لسير البحث . الباب الثالث : تنصيب الطرف المدني