المادة 92

قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 consolidée au 08-09-2025 (loi n° 03-23, Dahir n° 1-25-55, BO n° 7437) · arabe uniquement

يمكن لكل شخص ادعى أنه تضرر من جناية أو جنحة قابلة للتحقيق أن ينصب نفسه طرفا مدنيا عند تقديم شكايته أمام قاضي التحقيق المختص ، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك . تتضمن الشكاية تحت طائلة عدم القبول الإسم العائلي والشخصي للمشتكي ومهنته وعنوانه ورقم بطاقة هويته ، ووقائع القضية وتاريخ ومكان ارتكاب الفعل ، والإسم العائلي والشخصي للمتهم ، ومهنته وعنوانه عند الاقتضاء ، والتكييف القانوني للوقائع . ترفق الشكاية عند الاقتضاء بالأدلة والمستندات المدعمة لها . يتم وضع الشكاية لدى الرئيس الأول أو رئيس المحكمة ، كل حسب اختصاصه ، الذي يعين من بين قضاة التحقيق من يتولى مباشرة إجراءات التحقيق