يأمر قاضي التحقيق بتبليغ الشكاية إلى وكيل الملك أو الوكيل العام للملك لتقديم ملتمساته . يمكن للنيابة العامة إصدار ملتمس ضد شخص معين أو ضد شخص مجهول . لا يمكن للنيابة العامة أن تحيل على قاضي التحقيق ملتمسات بعدم إجراء تحقيق ، إلا إذا كانت الوقائع المعروضة لا تستوجب قانونا إجراء المتابعة لوجود أسباب تمس الدعوى العمومية ، أو إذا كانت الوقائع لا تقبل أي تكييف جرمي حتى لو افترض وجودها أو لم تكن الجريمة من النوع القابل للتحقيق ، أو كان القانون يحدد مسطرة خاصة للمتابعة بالنظر إلى الجريمة نفسها أو بالنظر لصفة المتهم
المادة 93
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
