يمكن للطرف المدني أن يتقدم بطلباته بعد فتح التحقيق ، وفي أية مرحلة من مراحله ، وكيفما كان نوع الجريمة . يمكن في جميع الأحوال إما للنيابة العامة أو المتهم أو أي طرف مدني آخر أن ينازع في قبول طلبات الطرف المدني . تطبق مقتضيات الفقرة الثالثة من المادة 95 بعده إذا كان الطرف المدني هو الذي أقام الدعوى العمومية . يبت قاضي التحقيق بأمر قضائي بعد اطلاع النيابة العامة على الملف
المادة 94
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
