يمكن لقاضي التحقيق أن يحدد للطرف المدني الذي يقيم الدعوى العمومية وفقا لمقتضيات المادة 92 أعلاه ، أجلا لإيداع المبلغ الذي يفترض أنه ضروري لمصاريف الدعوى والذي يكون شاملا للقسط الجزافي ، مع مراعاة الإمكانيات المالية للمشتكي . يجب على الطرف المدني ، تحت طائلة عدم قبول شكايته ، إيداع المبلغ داخل الأجل المحدد له ، ما لم يكن مستفيدا من المساعدة القضائية أو تم منحه أجلا إضافيا من قبل قاضي التحقيق . إذا أقيمت الدعوى العمومية ضد موظف عمومي أو عون تابع للسلطة أو القوة العمومية ، وظهر أن الدولة يمكن أن تتحمل المسؤولية المدنية من جراء أعمال تابعها ، يتعين على قاضي التحقيق أن يشعر بإقامتها الوكيل القضائي للمملكة . وإذا كانت الدعوى العمومية قد أقيمت ضد موظف للجماعات الترابية أو عضو من أعضاء مجالسها أو هيئاتها وتبين احتمال قيام مسؤولية الجماعة الترابية عن أعمال تابعها ، فإنه يتعين إشعار الوكيل القضائي للجماعات الترابية وفق الشكل المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 351 من هذا القانون
المادة 95
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
