يجب على كل طرف مدني لا يقيم داخل دائرة نفوذ المحكمة التي يجري فيها التحقيق أن يختار موطنا بدائرة تلك المحكمة . إذا لم يختر الطرف المدني موطنا ، فلا يمكنه الدفع بعدم تبليغه الإجراءات التي كان يجب تبليغها إليه بمقتضى القانون
المادة 96
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
