إذا كان التفتيش سيجري في غير منزل المتهم ، تعين استدعاء رب المنزل أو من يشغله لحضوره ، فإن تغيب أو رفض الحضور أجري التفتيش بحضور شخصين من أقاربه أو أصهاره الموجودين بالمكان . وإذا تعذر ذلك ، فيتم إجراء التفتيش بحضور شاهدين لا تربطهما علاقة التبعية بالسلطة القضائية أو الشرطة القضائية . يجب في حالة إجراء التفتيش في أماكن يشغلها شخص يلزمه القانون بكتمان السر المهني ، أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لضمان احترام ذلك السر . وإذا كان التفتيش أو الحجز سيجرى بمكتب محام ، يتولى القيام به قاضي التحقيق أو قاض آخر ينتدبه بحضور نقيب المحامين أو من ينوب عنه أو بعد إشعاره بأي وسيلة من الوسائل الممكنة . المادة 28104 إذا تبين أثناء التحقيق ما يستوجب البحث عن وثائق ، فيجب التقيد بالمقتضيات المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة ،59 ويكون لقاضي التحقيق وحده أو لضابط الشرطة القضائية المنتدب من طرفه حق الاطلاع على الوثائق قبل حجزها ما لم يتعلق الموضوع بالمس بأمن الدولة الداخلي أو الخارجي . يجب على الفور إحصاء جميع الأشياء والوثائق المحجوزة ووضع الأختام عليها . إذا أجري الحجز على نقود أو سبائك أو سندات أو قيم أو أوراق تجارية لم يكن الاحتفاظ بها عينا ضروريا لإظهار الحقيقة أو للمحافظة على حقوق الأطراف ، فلقاضي التحقيق أن يأذن لكاتب الضبط في إيداعها إما بصندوق الإيداع والتدبير وإما في بنك المغرب . لا يمكن فتح الأختام وفرز الوثائق إلا بحضور المتهم مؤازرا بمحاميه أو بعد استدعائهما قانونيا ، ما لم يكن المتهم في حالة فرار أو تعذر حضوره لأي سبب من الأسباب . إذا أجري الحجز لدى الغير طبقا للمادة 103 أعلاه ، فيدعى هذا الأخير لحضور العملية ، ولا يمكن لقاضي التحقيق أن يبقي تحت الحجز سوى الأشياء والوثائق المفيدة لإظهار الحقيقة والتي قد يضر الكشف عنها بسير التحقيق . يأمر قاضي التحقيق بناء على طلب من المعنيين بالأمر أن تسلم لهم في أقرب وقت نسخة من الوثائق المستمر حجزها يصادق كاتب الضبط على مطابقتها للأصل ، ما لم يتعارض ذلك مع متطلبات التحقيق . يجوز لقاضي التحقيق إذا تعلق الأمر بجريمة من الجرائم التي تمس بحق الملكية العقارية ، أن يأمر بعقل العقار ، ويمكن الطعن في هذا الأمر أمام الغرفة الجنحية داخل أجل ثمانية أيام من تاريخ تبليغه ، ولا يوقف الطعن وأجله التنفيذ . - 28 تم تغيير وتتميم
المادة 103
قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)
