أعلاه ، بمقتضى المادة الفريدة من القانون رقم ،32.18 السالف الذكر . - 57 - يترتب عن الأمر الصادر بالعقل منع التصرف في العقار طيلة مدة سريان مفعوله ، ويكون كل تصرف بعوض أو بدون عوض مع وجود العقل باطلا وعديم الأثر ، ويبقى قاضي التحقيق مختصا لرفعه تلقائيا ، أو بناء على طلب من النيابة العامة أو من له مصلحة
المادة 104
قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)
