كل إبلاغ أو إفشاء لوثيقة وقع الحصول عليها من تفتيش ، يتم لفائدة شخص ليست له صلاحية قانونية للاطلاع عليها دون الحصول على موافقة المشتبه فيه أو ذوي حقوقه أو الموقع على الوثيقة أو من وجهت إليه وكل استعمال آخر لهذه الوثيقة ، يعاقب عليه بالحبس من شهرين إلى سنتين وبغرامة من 5.000 إلى 30.000 درهم
المادة 105
قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)
