المادة 105

قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 · version antérieure à la réforme 2025 (loi n° 03-23)

كل إبلاغ أو إفشاء لوثيقة وقع الحصول عليها من تفتيش ، يتم لفائدة شخص ليست له صلاحية قانونية للاطلاع عليها دون الحصول على موافقة المشتبه فيه أو ذوي حقوقه أو الموقع على الوثيقة أو من وجهت إليه وكل استعمال آخر لهذه الوثيقة ، يعاقب عليه بالحبس من شهرين إلى سنتين وبغرامة من 5.000 إلى 30.000 درهم

CPP — المادة 105 من قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025): النص الكامل · Ma Loi