المادة 106

قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 · version antérieure à la réforme 2025 (loi n° 03-23)

يجوز للمتهم وللطرف المدني ولكل شخص آخر يدعي أن له حقوقا على شيء محتفظ به لدى العدالة أن يقدم طلباً لقاضي التحقيق لاسترداده أو استرداد ثمنه إذا كان قاضي التحقيق قد قرر بيعه خشية فساده أو تلفه أو لتعذر الاحتفاظ به . يبلغ كل طلب قدمه المتهم أو الطرف المدني أو الغير للنيابة العامة ولكل الأطراف الأخرى . يجب على هؤلاء تقديم ملاحظاتهم داخل ثلاثة أيام من تاريخ التبليغ . يبت قاضي التحقيق بأمر معلل داخل ثمانية أيام فيما قدم له من طلبات وذلك بعد أخذ رأي النيابة العامة ، وله أن يأمر برد الأشياء تلقائياً أو بناء على ملتمس من النيابة العامة . يمكن للأطراف الطعن في قرار قاضي التحقيق أمام الغرفة الجنحية خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغه ، ولا يترتب عن الطعن أي تأخير في سير التحقيق . عندما يكون الطلب صادرا عن الغير ، فلمن صدر عنه أن يوجه مثل باقي الأطراف إلى الغرفة الجنحية ملاحظاته مكتوبة ، لكن لا يحق له أن يطالب بوضع ملف الإجراءات رهن إشارته