المادة 107

قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 · version antérieure à la réforme 2025 (loi n° 03-23)

يبقى قاضي التحقيق مختصا بالبت في رد الأشياء المحجوزة ولو بعد صدور قرار بعدم المتابعة . يمكن الطعن في قراراته أمام الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف وفقاً لما جاء في المادة السابقة . - 58 - الباب الخامس : التقاط المكالمات والاتصالات المنجزة بوسائل الاتصال عن بعد المادة 29 108 يمنع التقاط المكالمات الهاتفية أو الاتصالات المنجزة بوسائل الاتصال عن بعد وتسجيلها أو أخذ نسخ منها أو حجزها . غير أنه يمكن لقاضي التحقيق إذا اقتضت ضرورة البحث ذلك ، أن يأمر كتابة بالتقاط المكالمات الهاتفية وكافة الاتصالات المنجزة بواسطة وسائل الاتصال عن بعد وتسجيلها وأخذ نسخ منها أو حجزها . كما يمكن للوكيل العام للملك إذا اقتضت ذلك ضرورة البحث ، أن يلتمس كتابة من الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف ، إصدار أمر بالتقاط المكالمات الهاتفية أو الاتصالات المنجزة بوسائل الاتصال عن بعد وتسجيلها وأخذ نسخ منها أو حجزها وذلك إذا كانت الجريمة موضوع البحث تمس بأمن الدولة أو جريمة إرهابية أو تتعلق بالعصابات الإجرامية ، أو بالقتل أو التسميم ، أو بالاختطاف وأخذ الرهائن ، أو بتزييف أو تزوير النقود أو سندات القرض العام ، أو بالمخدرات والمؤثرات العقلية ، أو بالأسلحة والذخيرة والمتفجرات ، أو بحماية الصحة . غير أنه يجوز للوكيل العام للملك في حالة الاستعجال القصوى بصفة استثنائية ، أن يأمر كتابة بالتقاط المكالمات الهاتفية أو الاتصالات المنجزة بوسائل الاتصال عن بعد وتسجيلها وأخذ نسخ منها وحجزها ، متى كانت ضرورة البحث تقتضي التعجيل خوفاً من اندثار وسائل الإثبات ، إذا كانت الجريمة تمس بأمن الدولة أو جريمة إرهابية أو تتعلق بالمخدرات والمؤثرات العقلية أو بالأسلحة والذخيرة والمتفجرات أو بالاختطاف أو بأخذ الرهائن . يجب على الوكيل العام للملك أن يشعر فوراً الرئيس الأول بالأمر الصادر عنه . يصدر الرئيس الأول خلال أجل أربع وعشرين ساعة مقرراً بتأييد أو تعديل أو إلغاء قرار الوكيل العام للملك ، وفقاً للشروط والكيفيات المنصوص عليها في هذه المادة وما يليها إلى

CPP — المادة 107 من قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025): النص الكامل · Ma Loi