من هذا القانون . يمكن تخويل صفة ضابط للشرطة القضائية : - لمفتشي الشرطة التابعين للأمن الوطني ، ممن قضوا على الأقل ثلاث سنوات بهذه الصفة بقرار مشترك صادر من وزير العدل ووزير الداخلية؛ - للدركيين الذين قضوا على الأقل ثلاث سنوات من الخدمة بالدرك الملكي وعينوا اسميا بقرار مشترك من وزير العدل والسلطة الحكومية المكلفة بالدفاع الوطني
المادة 108
قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)
