يمكن للسلطة القضائية المكلفة بالبحث أو التحقيق أو لضابط الشرطة القضائية الذي تعينه ، أن تطلب من كل عون مختص تابع لمصلحة أو لمؤسسة موضوعة تحت سلطة أو وصاية الوزارة المكلفة بالاتصالات والمراسلات ، أو من أي عون مكلف باستغلال شبكة أو مزود مسموح له بخدمات الاتصال ، وضع جهاز للالتقاط
المادة 110
قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)
