تحرر السلطة القضائية المكلفة بالبحث أو التحقيق أو ضابط الشرطة القضائية المكلف من طرفها ، محضرا عن كل عملية من عمليات التقاط الاتصالات والمراسلات المرسلة بواسطة وسائل الاتصال عن بعد وتسجيلها وأخذ نسخ منها وحجزها ، ويبين في هذا المحضر تاريخ بداية العملية وتاريخ نهايتها . توضع التسجيلات والمراسلات في وعاء أو غلاف مختوم
المادة 111
قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)
