بعده . إذا ألغى الرئيس الأول الأمر الصادر عن الوكيل العام للملك ، فإن التقاط المكالمات الهاتفية أو الاتصالات المشار إليها أعلاه يتم إيقافه على الفور ، وتعتبر الإجراءات المنجزة تنفيذاً للأمر الملغى كأن لم تكن . ولا يقبل المقرر الصادر عن الرئيس الأول بشأن قرار الوكيل العام للملك أي طعن . تتم العمليات المأمور بها طبقاً لمقتضيات هذه المادة تحت سلطة ومراقبة قاضي التحقيق أو تحت سلطة ومراقبة الوكيل العام للملك حسب الأحوال . - 29 تم تتميم الفقرة الثالثة والرابعة من المادة 108 أعلاه بمقتضى المادة الرابعة من القانون رقم 03.03 المتعلق بمكافحة الإرهاب ، سالف الذكر
المادة 114
قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)
