أعلاه بمقتضى المادة الرابعة من القانون رقم 03.03 المتعلق بمكافحة الإرهاب ، سالف الذكر . - 61 - غير أنه يمكن للشخص الموجهة ضده شكاية مرفقة بالمطالبة بالحق المدني أن يرفض سماعه بصفة شاهد ، وعلى قاضي التحقيق أن يشعره بهذا الحق ، وأن يطلعه على الشكاية ويضمن هذا الإجراء في المحضر ، وفي حالة الرفض لا يمكن سماع الشخص المذكور إلا بصفته متهماً
المادة 115
قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)
