يعاقب بنفس العقوبات كل عون من أعوان السلطة العمومية ، أو أجير لدى شبكة عمومية للاتصالات أو لدى مزود بخدمات الاتصالات قام بمناسبة ممارسة مهامه بالكشف عن وجود التقاط أو أمر أو ارتكب أو سهل التقاط أو تبديد مراسلات مرسلة بواسطة وسائل الاتصال عن بعد . الباب السادس : الاستماع إلى الشهود
المادة 116
قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)
