يوجه قاضي التحقيق بواسطة أحد أعوان القوة العمومية استدعاء لأي شخص يرى فائدة لسماع شهادته قصد الحضور أمامه ، وتسلم له نسخة من الاستدعاء . يمكن استدعاء الشهود أيضا بواسطة الأعوان القضائيين أو برسالة مضمونة أو بالطريقة الإدارية ، كما يمكنهم الحضور بمحض إرادتهم . المادة 118 يتعين على كل شخص استدعي لسماعه بصفته شاهدا ، أن يحضر ويؤدي اليمين القانونية عند الاقتضاء ، وأن يدلي بشهادته ، وذلك تحت طائلة العقوبات المقررة في القانون . - 30 أضيفت الفقرة الثانية من
المادة 117
قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)
