المادة 117

قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 · version antérieure à la réforme 2025 (loi n° 03-23)

يوجه قاضي التحقيق بواسطة أحد أعوان القوة العمومية استدعاء لأي شخص يرى فائدة لسماع شهادته قصد الحضور أمامه ، وتسلم له نسخة من الاستدعاء . يمكن استدعاء الشهود أيضا بواسطة الأعوان القضائيين أو برسالة مضمونة أو بالطريقة الإدارية ، كما يمكنهم الحضور بمحض إرادتهم . المادة 118 يتعين على كل شخص استدعي لسماعه بصفته شاهدا ، أن يحضر ويؤدي اليمين القانونية عند الاقتضاء ، وأن يدلي بشهادته ، وذلك تحت طائلة العقوبات المقررة في القانون . - 30 أضيفت الفقرة الثانية من

CPP — المادة 117 من قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025): النص الكامل · Ma Loi