وإطلاع الشهود على مقتضياتها ، وذلك إلى أن يتم توجيه التهم ، أو عند الاقتضاء تقديم ملتمسات جديدة ضد شخص معين
المادة 118
قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)
قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)
وإطلاع الشهود على مقتضياتها ، وذلك إلى أن يتم توجيه التهم ، أو عند الاقتضاء تقديم ملتمسات جديدة ضد شخص معين