المادة 123

قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 · version antérieure à la réforme 2025 (loi n° 03-23)

يؤدي كل شاهد بعد ذلك اليمين حسب الصيغة التالية : » أقسم بالله العظيم على أن أشهد بدون حقد ولا خوف ، وأن أقول الحق كل الحق وأن لا أشهد إلا بالحق« . تسمع شهادة القاصرين الذين لم يبلغوا الثامنة عشرة من عمرهم وكذا الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبة جنائية دون يمين . يعفى أصول المتهم وفروعه وزوجه من أداء اليمين . لا يعد سببا للبطلان أداء اليمين من شخص معفى منها أو فاقد الأهلية أو محروم من أداء الشهادة