المادة 124

قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 · version antérieure à la réforme 2025 (loi n° 03-23)

يدعى الشاهد بمجرد الانتهاء من أداء شهادته إلى قراءة نصها كما نقلت عنه ، فإن تمسك بما صرح به ، يطلب منه التوقيع وتذييل كل صفحة على حدة . إذا كان الشاهد أميا ، يتلو عليه كاتب الضبط نص الشهادة ثم يضع الشاهد بصمته على كل صفحة بدلا من تذييل الصفحات والتوقيع عليها . إذا رفض الشاهد التوقيع أو وضع البصمة أو تعذر عليه ذلك ، نص عليه في المحضر . يوقع القاضي والكاتب على كل صفحة ، وكذلك الترجمان إن تمت الاستعانة به