المادة 128

قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 · version antérieure à la réforme 2025 (loi n° 03-23)

إذا لم يحضر الشاهد ثم وجه إليه استدعاء ثان ، إما برسالة مضمونة مع إشعار بالاستلام أو باستدعاء بلغ بصفة قانونية بواسطة عون للتبليغ أو عون قضائي أو بطريقة إدارية وبقي دون جدوى ، جاز لقاضي التحقيق بناء على ملتمسات النيابة العامة ، أن يجبره على الحضور بواسطة القوة العمومية وأن يصدر في حقه أمراً بأداء غرامة تتراوح بين 1.200 و 12.000 درهم . غير أنه إذا حضر الشاهد فيما بعد وقدم اعتذاراً أو مبرراً ، فيمكن لقاضي التحقيق بناء على ذلك إعفاؤه من الغرامة كليا أو جزئيا بعد تقديم ملتمس النيابة العامة . ويمكن بناء على ملتمسات النيابة العامة إصدار نفس العقوبة على الشاهد الذي يمتنع رغم حضوره من أداء اليمين أومن الإدلاء بشهادته ، ويمكن إعفاؤه من الغرامة كلياً أو جزئياً إذا عدل عن امتناعه قبل انتهاء التحقيق . وتصدر العقوبة المنصوص عليها في هذه المادة بموجب أمر قضائي غير قابل لأي طعن