المادة 129

قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 · version antérieure à la réforme 2025 (loi n° 03-23)

تنفذ الشرطة أو الدرك الملكي بناء على تسخير موجه من قاضي التحقيق التدبير المتخذ لإجبار الشاهد المتخلف عن الحضور ، ويقدم الشاهد فورا ومباشرة إلى القاضي الذي اتخذ التدبير